الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

المدة الشرعية التي يجوز فيها ابتعاد الزوج عن زوجته وان زادت ما الذي، يجوز للزوجة ان تفعله الافتاء ترد

المدة الشرعية التي يجوز فيها ابتعاد الزوج عن زوجته وان زادت ما الذي، يجوز للزوجة ان تفعله الافتاء ترد

موقع أيام نيوز

صقر: لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الية، الذي يكون من آثاره عفة الزوج والزوجة عن ال، والذرية التي تتربى في ظل الأسرة المستقرة، فكما أن له حقا في اتصاله بها كذلك هي لها حق في الاتصال به، وإن كان الحياء

يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر في غالب الأحيان، فهي مثله وق بشرى تتحرك فيه الغريزة، والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها، ومن هنا لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم عمن عزم ألا يتزوج، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي صرفته عبادته عن حق زوجته، وعن أبي الدرداء الذي ترك زوجته مكتئبة بها المبتذلة،

لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل، وكل ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة.‏ إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نصفه الآخر، ويغذى هذا الشعور أمران:‏ أحدهما يحتاجه الجسد، والآخر يحتاجه القلب، وإذا طال أمد البعد قوى ألم الفراق، وربما أورث مرضا أو أمراضا، وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق ؟ وقد جاء في المأثور أن عمر رضي الله عنه سمع – وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا-‏

­ زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بُعْدَ زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين، ضمن شعرها ت بدينها وبوفائها لزوجها، ولولا ذلك لهان عليها بعده، وذلك بآخر يؤنسها في غيبة الزوج.‏ إن بعد الزوج عن زوجته -‏حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معا- ‏يختلف في أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب،

وإذا كنت أنصح الزوجة بت ب الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبه والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير.‏ ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤن بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر1. ‏ فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت

الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات عدد وسائلها.‏ ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خاڤت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار.‏ انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين:- الواجب على الزوج أن ېعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى