نشوز الزوجة
نشوز الزوجة
حكمت علي المحكمة بالنشوز بسبب هجري لمنزل الزوجية، فهل لي الحق فى النفقة باعتباري زوجة ؟
سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية قائلاً :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله اجمعين وعلي آله وصحبة وسلم وبعد..
المعول عليه عند الحنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة فى منزل زوجها حقيقة أو حكماً .فإذا فات الاحتباس بسبب من جهة الزوج كان لها النفقة ، وإن كان من جهة الزوجة فلا نفقة لها . وعليه فالزوجة متى استوفت معجل صداقها، وكان منزل الزوج شرعياً، فلا حق لها فى الانتقال منه بغير إذن زوجها، وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه، ولا نفقة لها ما دامت على نشوزها . إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها وامتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهى ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها والذى يقرر ذلك القاضى .
والله أعلي وأعلم.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم