حكم قراءة القرآن على غير طهارة
حكم قراءة القرآن على غير طهارة.
بِاسم اللهِ، والحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وَالَاه، وبعد...
فقد ذهب جمهور الفقهاء خلافًا للظاهرية إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب سواء أكان من المصحف أو من غيره فعن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ" [أخرجه أحمد]
وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، كأن تقرأ من حفظها، أو من هاتفها، أو ما شابه؛ لأن الجنب جنابته بيده، وليست الحائض كذلك، بل أجازوا مس المصحف لها في حال التعلُّم والتَّعليم؛ لأنها قد تتضرر من عدم القراءة كأن يفوت عليها حفظ، أو تعلم القرآن الكريم، خاصة أن فترة الحيض تطول.
وأما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلي طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف.
ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.