هل يجب على الزوج النفقة على زوجته وعلاجها
هل يجب على الزوج النفقة على زوجته وعلاجها
هل يجب على الزوج النفقة على زوجته وإن كان كذلك فهل هذا الحكم يشمل إجراء العمليات الجراحية والعلاج ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ ، وبعد...
فمن المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمقتضي عقد الزواج، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
ومن السنة عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ. على الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحْ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. رواة ماجة.
أما نفقة العلاج فقد اختلف فيها الفقهاء فيها فمذهب الحنفية وغيرهم من مذاهب الأئمة الثلاثة قالوا" لا يلزمه مداوتها، ولا أجرة الطبيب ،ولا الفصل ولا الحجامة " .
و نقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية " أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة"
وقد أخذ بذلك القانون رقم 44 لسنة 1997م، ونص في المادة الثانية منه أن : النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضي به العرف .
وأما الأشياء الواجب فيها النفقة:
قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6].
فهذه الآية: تدل على إيجاب سكنى للزوجة، وكذلك تدل على إيجاب الطعام، لأنها لا تستطيع أن تصل إلي الطعام بنفسها إلا بالخروج والكسب والعمل.
وكذلك قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7]
فدل ذلك على وجوب النفقة في جميع الحالات.
والله أعلى وأعلم.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم