الجمعة 08 نوفمبر 2024

حكم تكرار سورة معينة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة

حكم تكرار سورة معينة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة

موقع أيام نيوز

السؤال
هل يجور قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ثم قراءة هذه السورة مرة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الثانية ؟ وهل يجوز المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في جميع الصلوات وفي جميع الركعات ؟ وهل تصح الصلاة مع المداومة على ذلك ؟

ملخص الجواب
والخلاصة: أنه يجوز للمصلي أن يقرأ سورة معينة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ثم يقرأ نفس السورة في الركعة الثانية وكذا المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة، وفي جميع الصلوات ولكن المستحب والأفضل له: أن ينوع في قراءته، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

الجواب
الحمد لله.
أولًا: يجوز للمصلي أن يقرأ سورة معينة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ثم يقرأ نفس السورة في الركعة الثانية.
ويدل على جواز ذلك ما رواه أبو داود (816) عن رجل من جهينة: ” سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ( إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ” ” صحيح سنن أبي داود ”

 

وروى البخاري (7375) ومسلم (813) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ …. إلخ الحديث.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
قال ابن العربي رحمه الله – معلقًا على حديث البخاري –:” فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْرَارُ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ” انتهى من ” أحكام القرآن ” (4/468).

ثانيًا: المداومة على قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة، وفي جميع الصلوات: جائز، وهو مذهب جمهور العلماء.
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (25/290):” ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ: لَا بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ” انتهى.

غير أن ذلك وإن كان جائزا، تصح الصلاة به، ولا يبطلها ؛ إلا أنه خل/اف السنة، والهدي الراتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان المستحب والأفضل له: أن ينوع في قراءته، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم

اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم