لماذا نهى النبي ﷺ عن الشغار أو البدل ؟
لماذا نهى النبي ﷺ عن الشغار أو البدل ؟
انت في الصفحة 1 من صفحتين
لماذا نهى النبي ﷺ عن الشغار أو البدل
نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بنكاح البدل وهو موجود في بعض البلدان العربية وصورته أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر بينهما فهل هذه الفتوى صحيحةوجاء رد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية كالآتى
انتشر عند العرب قديما في الجاهلية بعض الأنكحة التي حرمها الإسلام ولم يجزها وكان من هذه الأنكحة ما يعرف باسم نكاح الشغار.
وقد ورد النهي عن هذا النوع من الڼكاح فيما رواه الشيخان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار فقيل لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا شغار في الإسلام.
وذكر البنت والأخت في هذا الحديث على سبيل المثال فكل مولية كذلك قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا اه.
وأصل الشغر في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث. فسمي هذا النوع من الڼكاح شغارا لما فيه من رفع للمهر أو لبعض الشرائط. انظر بدائع الصنائع للكاساني 2 278 ط. دار الكتب العلمية ومواهب الجليل للحطاب .
والمقرر في فقه الشافعية أن المقتضي للبطلان هو التشريك في البضع فإن بضع كل من المرأتين قد جعل موردا للعقد وصداقا للأخرى فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا واستنبطوا هذا من قوله وليس بينهما صداق ولم يجعلوا المقتضي للبطلان عدم الصداق لأن تسمية الصداق عندهم غير واجبة وإنما المقتضي للبطلان جعل البضع صداقا.
قال في المنهاج وشرحه للعلامة المحلي ولا يصح نكاح