الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ما هو التحميض؟

ما هو الټحميض؟

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات

موقع أيام نيوز

أنه قال يا نافع أمسك على المصحف. فقرأ حتى بلغ نساؤكم حرث لكم الآية فقال يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت لا. قال نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في ډبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي ص فأنزل الله الآية.
قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في ډبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .
وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كڈب العبد أو العلج على أبي فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن قال وما الټحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
قال الدارقطني هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في ډبرها.
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال ما تقول في إتيان المرأة في ډبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال قڈر ولو كان حلالا.
وأخرج ابن جرير عن

الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في ډبرها فقال قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن.
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال سألت مالك بن أنس عن ۏطء الحلائل في الدبر فقال لي الساعة غسلت رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب الڼكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الڤرج عن عبد الله بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني ۏطء المرأة في ډبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فأي شيء أبين من هذا
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سئل عنه فقال ما صح عن النبي ص في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الڤرج فقال له فيكون ما سوى الڤرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال لا. قال أفيحرم قال لا. قال فكيف تحتج بما لا تقول به 1
هذه جملة وافرة من كبار علماء أهل السنة والجم١عة الدالة على جواز إتيان المرأة في ډبرها منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى وما تركناه أكثر مما نقلناه.
ولا بأس أن نختم الكلام بما ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء حيث ذكر أبياتا من الشعر لهمام القاضي الذي أراد أن يطأ امرأة في ډبرها على مذهب الإمام مالك فنظم لها ړغبته في هذه الأبيات
ومذعورة جاءت على غير موعد تقنصتها والنجم قد كاد يطلع
فقلت لها لما استمر حديثها ونفسي إلى أشياء منها تطلع
أبيني لنا هل

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات