هل يجوز التصرف في راتبي وذهبي دون إذن زوجي؟.. الإفتاء تجيب
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأشارت الى أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركي بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
حُكم أخذ الرجل «شبكة زوجته» رغمًا عنها أو دون علمها
قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشبكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، ويأثم الزوج إذا أخذها رغمًا عنها أو دون علمها في حالة واحدة.
وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، أنه ليس للزوج أن يأخذ شبكة زوجته دون رضاها أو دون علمها، مشيرًا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وأضاف أنه قد جرى العُرف على أنَّ الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل