هل يجوز التصرف في راتبي وذهبي دون إذن زوجي؟.. الإفتاء تجيب
انت في الصفحة 1 من 3 صفحات
هل يجوز التصرف في راتبي وذهبي دون إذن زوجي؟.. الإفتاء تجيب
سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأضاف "شلبي" : مال الزوجة حق خالص لها، بمعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، ليس للزوج الټحكم فى راتبك، إذا أحببتى المساهمة فى المنزل أو المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع، تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شړط.
حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمهقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة ليس لها حق التصرف في مال زوجها دون علمه، لافتا إلى أن المال من حق الزوج والزوجة أمينة عليه فقط .
وأضاف "وسام"، خلال إجابته عن سؤال مضمونة " ما هو حكم التصرف في مال الزوج دون علمه ؟ "، أنه لا يجوز للمرأة حق التصرف في مال زوجها، إلا عند إنفاقه في مصلحة البيت، وماتبقى فإنه ملك الزوج لا يحق للمرأة التصرف فيه كما تشاء .
وأوضح أمين الفتوى أن كثيرا من الزوجات يخال لهم ان المال المتبقى من مصروف البيت ملكا لها، فهذا لا يجوز إلا إذا أذن لها الزوج بذلك .
هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها ؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. \
وأجابت دار الإفتاء قائلة: أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ