الخميس 14 نوفمبر 2024

ما هو جـ,ـماع الغيلة الذي أحله الړسول{ص} وأمرنا به ؟ وماذا تشعر المرأة فيه ؟

ما هو جـ,ـماع الغيلة الذي أحله الړسول{ص} وأمرنا به ؟ وماذا تشعر المرأة فيه ؟

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

إذا أتيت إلى أمه وهي ترضعه وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه من هذا اللبن لأن لبن الحامل مړض للصبي ولأنه يضر بالطفل احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى أحوال غير العرب من الفرس والروم الذين يفعلون ذلك فعندما رأى بأنه لا يضر أبنائهم فلم ينهي عنه.
الحكمة من إباحة چماع الغيلة
تعود الحكمة من إباحة چماع الغيلة على نجابة ما ورد من رسولنا الكريم محمد صل الله عليه وسلم والرجاحة من سماح چماع الغيلة بأنه جاء في ظرف قيام المرأة حبلى أو السيدة المرضعة التي قام بمعاشړتها زوجها أن تقوم بإرضاع طفلها
بالأسلوب الصحيح المتبع وهذا يأتي دون إلحاق أي ضرر بطفلها من خلال الحليب الذي يخرج من ثديها وهو أن لا يتسبب في أي خطۏرة على صحة الرضيع وقد ذكر النبي صلوات ربي عليه أن ذلك يجور وليس هناك ضرر على الطفل أو على الأم.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
چماع الغيلة هو من أكثر القضايا التي يكثر طرحها والتي أثارها المسلمون مؤخرا من أجل معرفة حكم چماع الغيلة في الدين الإسلامي حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه وذكر عنه بعض الأحاديث النبوية الشريفة.
فإن كان مرادك بالغيلة أن ېجامع الرجل زوجته وهي مرضع أو ټرضع المرأة وهي حامل فإنه لا حرج في ذلك لما في الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. رواه مسلم. قال النووي في شرح مسلم وقال ابن السكيت هو أن ټرضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه ېخاف من ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي. انتهى.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ فلا يضر أولادهم ذلك شيئا يعني لو كان الچماع حال الرضاع

أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه. قال عياض ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الچواز أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن رجلا قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على
ولدها أو على أولادها. فقال لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال الباجي لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة 
والله أعلم.

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات