هل اكتشاف ان الزوجة ليست بكرا يبطل عقد الزواج ؟؟ الافتاء تجيب !!
لكى يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعًا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 760 لسنة 67 قضائية، قالت فى حيثيات الحكم أن إاكتشاف عدم بكارة الزوجة لا آثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع
الضرر عن نفسه بالطلاق - ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثاره، وذلك تأسيساَ على وجود عيب بالزوجة لعدم بكارتها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند
أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذ وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
شرط بكارة الزوجة لدى الحنفية
وبحسب "المحكمة" - ومن ثم فإن وجود عيب بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته كما أن الزوج يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ماذا عن التعويض المالى؟
وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.