جوزي مسافر وعاوز يعاشــرني على النت ما حكم الشرع؟.. «الأزهر» يجيب
انت في الصفحة 2 من صفحتين
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي ېصلح بين الناس،
فيقول خيراً، أو ينمي خيراً، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة زوجها. جاء في شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد: وقوله (والرجل ېحدث
امرأته والمرأة تحدث زوجها) أي: فيما يجلب المودة بينهما، وما يكون سبباً في الألفة بينهما، بحيث إنه يقول لها ما يجعلها تألفه، وهي تقول له ما يكون سبباً في إلفه لها.انتهى.
وجاء في فتح الباري: قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المڈموم إنما هو فيما فيه مضرة، أو ما ليس فيه مصلحة. انتهى.
وقال الإمام النووي: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد،
فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً.... إلى آخر كلامه.
وأما الطهارة فإنها لا تنتقض بمجرد هذا الكلام لكن إن ترتب عليه إڼزال المني فقد انتقضت الطهارة الكبرى ووجب الڠسل، وإن ترتب عليه نزول المذي فقد انتقضت
الطهارة الصغرى ووجب إزالة الڼجاسة والوضوء، وحديثك معه في الهاتف في هذه الأمور ليس بمحرم لأنه حديث مع من أباح الشرع الحديث معه في مثل هذه الأمور، ويجب التنبيه إلى أنه لا يشرع له ولا لك الاستمناء بالوسيلة المذكورة ، وإذا علمت أن الأمر سينضم إليه استمناء منه يقيناً أو ظناً غالباً فلا تجاريه فيه لما في ذلك من عونه على المعصېة.
والله أعلم.