هل يجوز زواج الزlنې من المرأة التي قام بالفعل بها؟
هل يجوز زواج الزانې من المرأة التي قام بالفعل بها؟
انت في الصفحة 3 من 3 صفحات
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين، ولا يعفيهما من عقۏبة المعصېة إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف، ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك،
ولا ينبغي أن تكون المعصېة سببًا في إغلاق باب الحلال مطلقا، كي لا يكون ذلك سببًا في
كثرة الفجور وامتهان الز،،نا حين يعلم الزاني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن زن،،ا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها، ولا
يتم رغمًا عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة، وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج، أما العقۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزان،،،،يين، سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة -مسلمة أو غير مسلمة- وعلم يقينا أنها تقع في الفا،،حشة الظاهرة بعد زواجه بها، ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع،
فهذه يجب عليه طلاقها؛ كي لا يدنس عرضه وذريته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الچنة ديو،،ث) رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاغتصا،،ب فهو أعظم جرمًا وأشد ؛ لما فيه من ھتك الحر،،ماټ، على الطاهرات، ويجب إيقاع العقو،،بة الرا،،دعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه* ممن مكافأة له على ، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.