هل يجوز زواج الزlني من المرأة التي قام بالفعل بها؟
هل يجوز زواج الزlنې من المرأة التي قام بالفعل بها؟
الز،،نا كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة
والاستغفار، ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب الفا،،حشة، فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا، سواء من الزان،،ي أو من غيره، كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة بعد الزن،،،ا قبل زواجه بها. ينظر “المغني” (7/ 140).
وأما قوله عز وجل: (الزَّ،،انِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَا،،نِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّ،،انِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3، فقد ذهب الإمام
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة، ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) النور/32، والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم، يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله: “الرجل إذا زنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر
المحړمات من ذوات الأنساب: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24. فكان على عمومه في العفيفة والزا،،نية؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا زنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زا،،نيين الحد، وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس: أنه سئل أيتزوج الزاني بالز،انية؟ فقال: نعم، لو سرق رجل من كرم عنبا
أكان يحرم عليه أن يشتريه، فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعا” انتهى باختصار من “الحاوي الكبير” (9/ 189).