دار الإفتاء توضح حكم توزيع الذهب الذى أهداه الأولاد لأمهم فى حياتها
دار الإفتاء توضح حكم توزيع الذهب الذى أهداه الأولاد لأمهم فى حياتها
دار الإفتاء توضح حكم توزيع الذهب الذى أهداه الأولاد لأمهم فى حياتها
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.
وجاء نص السؤال: ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية: “جميع متعلقات المټو-فاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه. والله سبحانه وتعالى أعلم.”
كما ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أخذ الشبكة من الزوجة، جاء نصه: “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟”.
وقالت دار الإفتاء: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها،
فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وتابعت دار الإفتاء:”أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.”.