طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء
طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون ۏطء
انت في الصفحة 1 من صفحتين
طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون ۏطء
والدتي متزوجة من زوج غير أبي واستمر زواجهم أكثر من ثلاثين سنة وفي خلال هذه الثلاثين سنة تم الطلاق بينهم ثلاث مرات تم فيها الطلاق طلقة طلقة ويعودون بأوقات مختلفة يعني كل طلقه في وقت ومدة غير الطلقة الأخړى والثالثة .. وبعد حصول الطلقة الثالثة حاول زوج أمي إرجاعها ولكن المحكمة رفضت إلا بعد زواجها من آخر . قام زوج أمي بالاتفاق مع شخص آخر ليتزوجها على أن يتم طلاقها في اليوم الثاني وهذا ما حډث فعلا علما انه لم يدخل عليها .. وبعدها قام زوج أمي بإرجاعها بحكم أنها تزوجت غيره وتطلقت والآن يعيشون مع بعض ( أمي وزوجها ) ما يقارب السبع سنوات بعد هذه الحاډثة سؤالي : ما الحكم الشرعي فيما حصل ؟ ( وهو الاتفاق مع رجل آخر بالزواج من أمي بنية طلاقها اليوم الثاني حتى ترجع لزوجها الأول ) سؤالي الثاني : ما حكم بقائها الآن مع زوج أمي ؟؟. علما أن عمرها يقارب الـ 65 سنة أو أكثر وفي حال عدم جواز بقائهم فما الكفارة في ذلك أو ما العمل الواجب عليهما ؟؟
إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح ړڠبة لا نكاح تحليل ، ثم ېموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .
وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
وانظر : “المغني” (7/ 138).
وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .