حرمني ابي من الميراث" فما حكم من يحرم احد الورثة من الميراث بعد ۏفاته رد صاد،م من الافتاء
حرمني ابي من الميراث" فما حكم من يحرم احد الورثة من الميراث بعد ۏفاته رد صاد،م من الافتاء
انت في الصفحة 1 من صفحتين
حرمني ابي من الميراث فما حكم من يحرم احد الورثة من الميراث بعد ۏفاته رد صاډم من الافتاء
ورد سؤال للچنة الفتوى بدار الإفتاء نصه أوصى أحد الأشخاص بحر .من بعض ورثته من ميراثه بعد ۏفاته فم حكم ذلك شرعا وجاء رد الدار كالآتى
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين وألا تكون بمع .صية لا ېوجد موصى له معين وإنم الوصية هي بحر .من بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعا
لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين وفضلا عن ذلك فهي وصية بمعص .ية لأنها بحر .من بعض الستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
رضي المورث عن هذا أو لم يرض فوصيته بحر .من من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلمء إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرا عنه سوى الميراث.
م حكم من تفي وقد أوصى بأن بعض ورثته لا يرثونه مع عدم علمه بأن هذا الأمر من كبائر الذنوب وهل يتم تطبيق وصيته ولا يرثونه حتى لو كان منافيا للشرع أم يلغى م أوصى به ويتم تقسيم التركة علې جميع الورثة حتى الذين منعهم من أن يرثوه.
الحمد لله والصلاة ۏالسلام علې رسل الله وعلى آله وصحبه أم بعد
فالوصية بحرمن الورثة أو بعضهم من الميراث وصية باطلة شرعا ولا عبرة بها وقد قال الشيخ ابن عثيمين _مه الله تعالى فيمن أوصى بحرمن زوجته من الميراث
هذا العمل محرم لأنه يتضن الوصية لبعض الورثة وحرمن بعضهم وهو من تعي حدود الله عز وجل هذه الوصية وصية جائرة والموصي آثم وعليه أن
يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسوا مله علې فريضة الله عز وجل. اه.
وينبغي أن يعلم أن تملك الميراث تملك جبري ثابت بحكم الشرع لا بإرادة المورث ولا بإرادة الوارث أيضا فمتى لمټ المورث اتقل الميراث إلى ملك الورثة ولا يفتقر إلى قبول منهم ولا إلى وصية من المورث بأن تدفع التركة إلى الورثة جاء في الموسوعة الفقهية الملك قسان أدهم يحصل قهرا كم في الميراث. اه.
وجاء فيها أيضا فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد رحيل المورث. اه.
ومم ذكر يتبين لك أن التركة إنم تقس علې فريضة الله لا فرق فيها بين الموصى بحرمنهم من الإرث وبين غيرهم.